Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52726 بتاريخ 28/12/2017 : انتفاء الإدانة عند قيام الشك بشأن ركن التزوير
Principe juridique
- لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست قناعة المحكمة على الجزم واليقين المستمدين من أدلة كافية ومترابطة دون أن يداخلها شك مؤثر في قيام أركان الجريمة أو نسبتها.
- يستوجب القضاء بالبراءة متى تعذّر التثبت الفني من عنصر مادي جوهري لقيام الجريمة على نحو يخلّف شكا جديا، لأن الشك يفسر لفائدة المتهم ولا تقوم به المسؤولية الجزائية.
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية الأدلة وترجيحها بين النفي والإثبات يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ملف الدعوى.
Textes appliqués
- من المبادئ الراسخة فقها و قضاء ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم و اليقين و لا تبنى على الشك و التخمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.