Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52726 بتاريخ 28/12/2017 : انتفاء الإدانة عند قيام الشك بشأن ركن التزوير

J P 52726/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست قناعة المحكمة على الجزم واليقين المستمدين من أدلة كافية ومترابطة دون أن يداخلها شك مؤثر في قيام أركان الجريمة أو نسبتها.
  2. يستوجب القضاء بالبراءة متى تعذّر التثبت الفني من عنصر مادي جوهري لقيام الجريمة على نحو يخلّف شكا جديا، لأن الشك يفسر لفائدة المتهم ولا تقوم به المسؤولية الجزائية.
  3. تقدير محكمة الموضوع لكفاية الأدلة وترجيحها بين النفي والإثبات يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ملف الدعوى.

Textes appliqués

  • من المبادئ الراسخة فقها و قضاء ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم و اليقين و لا تبنى على الشك و التخمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.