Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52791 بتاريخ 29/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة التسبيب دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- إذا تضمّن الحكم ردّا مستساغا قانونا وواقعا على الدفوع الجوهرية وكان مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف، فإن الطعن بضعف التعليل لا يكون وجيها.
- مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وترجيحها بين الشهادات والتقارير الطبية يعدّ جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معلّلا ومسبّبا.
- لا تلتزم المحكمة بالرد على جميع الدفوع، وإنما تقتصر على الدفوع الجدية والجوهرية التي من شأنها التأثير في قضائها.
Textes appliqués
- طبق احكام الفصول 218 ثالثا . و 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.