Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52791 بتاريخ 29/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة التسبيب دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 52791/201729 décembre 2017

Principe juridique

  1. إذا تضمّن الحكم ردّا مستساغا قانونا وواقعا على الدفوع الجوهرية وكان مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف، فإن الطعن بضعف التعليل لا يكون وجيها.
  2. مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وترجيحها بين الشهادات والتقارير الطبية يعدّ جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معلّلا ومسبّبا.
  3. لا تلتزم المحكمة بالرد على جميع الدفوع، وإنما تقتصر على الدفوع الجدية والجوهرية التي من شأنها التأثير في قضائها.

Textes appliqués

  • طبق احكام الفصول 218 ثالثا . و 258 و 264 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.