Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52131 بتاريخ 28/12/2017 : انتفاع المتهم بالشك عند غياب دليل محايد على نسبة الفعل
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية متى خلت الأوراق مما يثبت حصول الضرر أو يحدد نسبته إلى المتهم بواسطة دليل محايد، لأن عبء الإثبات يقتضي سندا موضوعيا يتجاوز مجرد الادعاء أو الاستنتاج.
- يترتب على استمرار الشك حول عناصر الإسناد أن يكون أثره لصالح المتهم، فلا يجوز تأسيس المسؤولية الجزائية على وقائع غير ثابتة بيقين قضائي.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المنازعة في ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير لأدلة الإثبات وتكوين القناعة متى كان ذلك جدلا موضوعيا، عملا بمقتضيات الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.