Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52131 بتاريخ 28/12/2017 : انتفاع المتهم بالشك عند غياب دليل محايد على نسبة الفعل

J P 52131/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية متى خلت الأوراق مما يثبت حصول الضرر أو يحدد نسبته إلى المتهم بواسطة دليل محايد، لأن عبء الإثبات يقتضي سندا موضوعيا يتجاوز مجرد الادعاء أو الاستنتاج.
  2. يترتب على استمرار الشك حول عناصر الإسناد أن يكون أثره لصالح المتهم، فلا يجوز تأسيس المسؤولية الجزائية على وقائع غير ثابتة بيقين قضائي.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المنازعة في ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير لأدلة الإثبات وتكوين القناعة متى كان ذلك جدلا موضوعيا، عملا بمقتضيات الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.