Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63888 بتاريخ 29/12/2017 : بطلان تفتيش محل السكنى عند انتفاء حالة التلبس
Principe juridique
- لا يجوز تفتيش محلات السكنى من قبل أعوان الضابطة العدلية إلا بترخيص كتابي من وكيل الجمهورية، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان مؤسسا على حالة تلبس مضبوطة قانونا.
- مجرد توفر معلومات أو أقوال من الغير لا ينهض حالة تلبس بالمعنى القانوني، إذ التلبس وصف للجريمة يقتضي تقاربا زمنيا بين وقوعها وكشفها وفق الصور المحددة حصرا.
- يترتب عن تفتيش محل السكنى دون إذن كتابي ودون قيام حالة تلبس بطلان إجراءات الحجز، ولا يُعتد بالأدلة المترتبة عنها عملا بمبدأ ما بني على باطل فهو باطل.
- تخضع أعمال الضابطة العدلية لرقابة السلطة القضائية التي تتولى التثبت من مطابقتها للقانون حماية لحرمة المسكن المضمونة دستوريا ووفق المواثيق الدولية.
Textes appliqués
- الفصل 23 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-أحكام الفصل 94 من م ا ج-الفصل 11 من م ا ج-الفصل 33 من م ا ج-الدستور التونسي 2014 في فصله-المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.