Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53010 بتاريخ 02/01/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام المعاملة على شراكة تجارية دون ثبوت الحيل
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة اقتناع قاضي الموضوع بالعناصر الواقعية أو طريقة تقديرها متى كان ذلك مؤسسا على أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني لحيل أو خزعبلات أو صفات غير صحيحة كانت هي السبب الدافع لتسليم المال، فإذا انتفى هذا العنصر وانبنت العلاقة على معاملة مالية واضحة فإن الوصف الجزائي ينتفي.
- متى تبين أن النزاع بين الطرفين ينحصر في دين مدني ناشئ عن عقد قراض أو مضاربة وأن سبب التشكي هو المماطلة في الوفاء، فإن ذلك لا يرقى إلى خطأ جزائي موجب للمؤاخذة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.