Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52157 بتاريخ 29/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان الحكم مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا

J P 52157/201729 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يعد اعتماد محكمة الأصل على تصريحات المتضرر في تقدير عناصر الجريمة خرقا لأحكام الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية متى كانت تلك التصريحات صادرة قبل القيام بالحق الشخصي وقبل تحديد هوية الجاني.
  2. يكون الحكم مؤسسا قانونا إذا استند في تقدير الضرر أو قيمة المبلغ إلى مؤيدات ثابتة بالملف من قبيل الكشف البنكي ووصل الاستلام وكتب الإعتراف بدين.
  3. ينحصر نطاق رقابة محكمة التعقيب في التثبت من قيام أصل ثابت بالملف ومن كفاية التعليل واستساغته ولا يمتد إلى إعادة مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في وزن الأدلة باعتباره جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.