Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53643 بتاريخ 02/01/2018 : نقض الحكم عند إدانة المتهم دون استكمال الاختبارات الفنية الحاسمة لإثبات افتعال وثيقة السفر
Principe juridique
- لئن كانت محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع المعروضة عليها، فإن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل مستمد من عناصر الملف ومناقشة دفوع الدفاع على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا كان ثبوت الركن الفني للجريمة يتوقف على إجراء اختبار فني مختصّ يكشف حقيقة الوثيقة موضوع التتبع، فإن إدانة المتهم دون استكمال ذلك الاختبار تعد قصورا يوجب النقض لعدم قيام أساس قطعي للجزم بالإدانة.
- إغفال المحكمة بيان الأساس الذي اعتمدته في التصرف في المحجوز وعدم تسبيب قضائها في شأن إرجاعه يشكل قصورا في التعليل يعيب القرار ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 193 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.