Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53058 بتاريخ 04/01/2018 : اعتبار مطلب الخبرة لازما لتحرير الطلبات المدنية يمنع رفضها لعدم التحرير
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة ردّ طلب إجراء الاختبار متى كان من شأنه تمكين القائم بالحق الشخصي من تحديد مقدار منابه وتحرير طلباته على ضوء نتيجته، لأن رفضه ثم مؤاخذته بعدم تحرير الدعوى يُعد قصورا في التعليل وخطأ في تطبيق القانون.
- لا تُعد الطلبات الرامية إلى نفس المحل والسبب طلبات جديدة لمجرد انتقالها من صياغة غير محددة مرتبطة بنتيجة الاختبار إلى صياغة محددة، طالما بقيت متجهة إلى اقتضاء الحق ذاته.
- يُعدّ من النظام العام امتناع المحكمة عن إعادة النظر في الفرع الجزائي إذا كان قد استقر باتصال القضاء به وانقضى فيه الطعن بقرار تعقيبي، وكل تصدٍّ لاحق له يكون خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.