Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 52746 بتاريخ 04/01/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العلاقة السببية متى استندت إلى خبرة قضائية مستساغة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه النص الإجرائي المنظم للتعليل.
- تثبت العلاقة السببية بين الضرر والحادث بالاعتماد على خبرة قضائية متى كانت واضحة ومبنية على أسس علمية، ويكون الدفع المناقض لها غير جدي إذا لم يقم على مستند صحيح ينال من قيمتها الاستدلالية.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا كان قضاؤها معللا ومسببا واستند إلى عناصر ثابتة بالملف، لأن ما يثار حينئذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.