Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59521 بتاريخ 04/01/2018 : تسويغ حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة عند تعذر قيام ركن الاسناد

J P 59521/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير كفاية الحجج وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة أن يكون التعليل غير مجمل ومبنياً على معطيات موضوعية ثابتة بملف القضية.
  2. عند تعذر تحديد مرتكب الفعل الإجرامي على وجه ينهض به ركن الإسناد، يجوز لمحكمة الموضوع حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة دون أن يعد ذلك خرقاً للقانون متى استندت في ذلك إلى تعليل سائغ.
  3. عدم لجوء الجهة الشاكية إلى وسائل فنية موضوعية لإثبات النقص أو الاستيلاء، يجيز لمحكمة الموضوع استنتاج عدم قيام دليل حاسم على الإسناد ويجعل قرارها بمنأى عن النقض متى خلت الإجراءات من خلل يهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.