Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53157 بتاريخ 04/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح لا يتوقف على إيداع بطاقة السوابق

J P 53157/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. إرفاق ملف القضية ببطاقة السوابق لا يكون وجوبيا إلا بالنسبة للجنايات دون الجنح والمخالفات، فلا يقوم موجب قانوني لاعتبار غيابها مانعا من تطبيق أحكام تأجيل تنفيذ العقاب البدني في مادة الجنح.
  2. لا يقبل من الطاعن التمسك بنقص إجرائي كان محمولا عليه قانونا استكماله، لأن من كان ملزما بإضافة المستند لا يجوز له اتخاذ غيابه سببا للطعن.
  3. رفض الطعن يكون متجها متى تأسس على تعليل لا يقوم على موجب قانوني معتبر، لكون أسباب الطعن تظل واهية عند مخالفتها للقاعدة الإجرائية المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.