Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53182 بتاريخ 04/01/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع بالأعمال الإدارية

J P 53182/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. ينقطع مرور الزمن المسقط للدعوى العمومية فقط بالأعمال التي تتخذ صبغة التتبع أو البحث الفعلي المأذون به قانونا، أما الإجراءات ذات الطابع الإداري المحض فلا أثر لها على سريان الأجل.
  2. إذا ثبت انقضاء المدة القانونية بين عملين قاطعين لمرور الزمن، تعين التصريح بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن دون اعتبار لما تخلل تلك المدة من تبادل ملفات أو إحالات داخلية لا تتضمن بحثا أو تتبعا.
  3. لا يعتد بالاستدعاء غير المؤرخ كعمل منتج لآثار قانونية في تقدير انقطاع مرور الزمن، لغياب ما يثبت تاريخ اتخاذه وتمكين المحكمة من مراقبة أثره على الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.