Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53006 بتاريخ 04/01/2018 : جريمة التحيل لا تقوم إذا استندت المعاملة إلى تعاملات حقيقية منتجة لأرباح

J P 53006/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تخضع وقائع الدعوى وتقدير حجج الإثبات لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى استند الاستخلاص إلى أبحاث الملف وكانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة مستخلصة استخلاصا سائغا.
  2. لا يعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع متى كان استخلاصه مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ومطابقة لمؤدى تصريحات الأطراف والشهادات المعتمدة.
  3. لا تقوم جريمة التحيل إذا ثبت أن العلاقة بين الطرفين قامت على معاملات حقيقية منتجة لأرباح ولم يثبت اعتماد وسائل الخداع لإيهام الطرف الآخر بمشاريع لا أصل لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.