Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53634 بتاريخ 04/01/2018 : سلطة قضاة الأصل في تقدير الأدلة الجزائية متى تأسس قضاؤهم على تمحيص عناصر الدعوى

J P 53634/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، ويؤدي قيام الشك في عناصر الإسناد إلى استبعاد الإدانة.
  2. تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
  3. تقدير محكمة الموضوع لأدلة البراءة وأدلة الإدانة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.