إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لرياض الأطفال والمحاضن،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لرياض الأطفال والمحاضن الممضاة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.