Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54628 بتاريخ 11/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني غير جائز قبل التثبت من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابقه العدلية، ويقتضي ذلك الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية المضافة بالملف.
- يعدّ الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة دون عرض المحكوم عليه على القيس ودون التحقق من سوابقه خرقا لنص جزائي صريح بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
- يستوجب نقص الملف من بطاقة السوابق العدلية عند تقرير تأجيل التنفيذ اعتبار التعليل غير قائم على الأساس القانوني الذي اشترطه المشرّع لهذا الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 264/258/304/304/222/218 من المجلة الجزائية-الفصل 53 بفقرته الثالثة عشر من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.