Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54628 بتاريخ 11/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني غير جائز قبل التثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 54628/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابقه العدلية، ويقتضي ذلك الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية المضافة بالملف.
  2. يعدّ الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة دون عرض المحكوم عليه على القيس ودون التحقق من سوابقه خرقا لنص جزائي صريح بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
  3. يستوجب نقص الملف من بطاقة السوابق العدلية عند تقرير تأجيل التنفيذ اعتبار التعليل غير قائم على الأساس القانوني الذي اشترطه المشرّع لهذا الإجراء.

Textes appliqués

  • الفصل 264/258/304/304/222/218 من المجلة الجزائية-الفصل 53 بفقرته الثالثة عشر من المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.