Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55154 بتاريخ 11/01/2018 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي إجراء التحليل البيولوجي الإيجابي
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تستقيم إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستمدين من أدلة قاطعة، ويكون قضاء الإدانة غير سليم متى بُني على الشك والتخمين.
- لا يثبت جرم استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" إلا بإجراء التحليل البيولوجي وورود نتيجة إيجابية تؤكد الاستهلاك، ولا يكفي الاعتراف وحده لإثبات الجريمة متى اشترط المشرع شدة في الإثبات موازاة بشدة العقاب.
- تجاوز المحكمة لحكم تحضيري يقضي بإجراء اختبار بيولوجي ثم الإدانة دون استكمال وسائل الإثبات اللازمة يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
- قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992-الفصل 4 من قانون 1992-مبدا شرعية الجرائم و العقوبات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.