Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54727 بتاريخ 11/01/2018 : إثبات استهلاك المادة المخدرة لا يقوم على رفض التحليل البيولوجي
Principe juridique
- تجريم استهلاك أو مسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة يظل رهينا بإثبات أن المادة المعنية مدرجة بالجدول " ب " الملحق بالقانون، ولا يقوم هذا الإثبات على التخمين أو الشك أو الترجيح.
- رفض المتهم إعطاء عينة من سائله البولي لإجراء التحليل المخبري لا يصلح بذاته كوسيلة أو قرينة مثبتة لاستهلاك مادة مخدرة ما دام قانون المخدرات لم يرتب صراحة أثرا قانونيا إيجابيا على عدم الخضوع للتحليل.
- متى تبنى المشرع صرامة زجرية في جرائم المخدرات دون وضع قرينة تشريعية عند رفض التحليل، تعين أن تقابلها صرامة في الإثبات تستوجب وسيلة علمية موضوعية قاطعة لا يرقى إليها الشك.
Textes appliqués
- الفصل 04 من قانون 18 ماي 1992-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل الأول من القانون المذكور-الفصل 53 من م ج-قانون اثبات الابوة-قانون الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.