Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54820 بتاريخ 11/01/2018 : انتفاء مصلحة النيابة العمومية في تعقيب يقتصر على الدعوى المدنية بعد اتصال القضاء بالدعوى الجزائية
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا انتفت مصلحة الطاعن، باعتبار أن المصلحة شرط لازم لاتصال محكمة التعقيب بالنزاع وللنظر في أوجه الطعن.
- إذا اتصل القضاء بالدعوى الجزائية فإن الدعوى المدنية المرفوعة في إطارها تفقد سندها التبعي بالنسبة لمن لا صفة له أو مصلحة له في إثارتها استقلالا أمام التعقيب.
- تعقيب النيابة العمومية الذي ينحصر في مؤاخذات تتعلق بالدعوى المدنية وحدها لا يكون مقبولا متى لم يعد لتلك الدعوى سند قائم في إطار الدعوى الجزائية، فيتعين التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
- وزارة العدل-محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.