Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54699 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان التتبعات الجزائية عند دخول محلات السكنى دون ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية
Principe juridique
- دخول محلات السكنى لإجراء المعاينات أو التفتيش في إطار تتبعات تتعلق بالمخدرات لا يكون صحيحا قانونا إلا إذا سُبق بترخيص كتابي من وكيل الجمهورية، ويترتب عن غياب هذا الترخيص بطلان الإجراءات المعتمدة لإثبات الجريمة.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، غير أن سلامة التعليل لا تُغني عن وجوب احترام الشكليات الإجرائية الجوهرية التي يتوقف عليها قيام الدليل.
- الخرق الإجرائي المتعلق بعدم احترام شرط الترخيص الكتابي لدخول محلات السكنى يعد إخلالا خطيرا يمس مبادئ دستورية لحماية المسكن وحرمة الحياة الخاصة، بما يجعل استبعاد مؤيدات الإدانة الناتجة عنه تطبيقا صحيحا للقانون.
Textes appliqués
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 04 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 23 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.