Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48571 بتاريخ 11/01/2018 : نقض القرار الجزائي عند تحريف الوقائع بإقامة قرينة فرار لا سند لها بالملف

J P 48571/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع الموضوعية الجديدة التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع بطوريها ولا يمكن مؤاخذة محكمة الموضوع على عدم الرد عليها.
  2. يتوفر الركن المعنوي في جريمة الاعتداء بالعنف متى ثبت اتجاه نية الفاعل إلى إحداث ضرر ببدن الغير دون اعتبار لتغير موضع الإصابة نتيجة محاولة المجني عليه تفادي الاعتداء.
  3. يعد تعليل الإدانة قائما على تحريف الوقائع موجبا للنقض إذا استند إلى قرينة لا وجود لها بأوراق الملف بما يخل بالموازنة بين الأدلة والقرائن.
  4. يهضم حق الدفاع ويؤدي إلى ضعف التعليل امتناع محكمة الموضوع عن بحث طلبات التحقيق والرد عليها عند قيام غموض أو تضارب مؤثر بما يمنعها من استجلاء الحقيقة قبل تكوين قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.