Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55329 بتاريخ 15/01/2018 : سلطة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات الجزائية ما لم يشب الحكم تحريف للوقائع أو قصور في التعليل

J P 55329/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. إثبات الجرائم لا ينحصر في وسيلة معينة، وللقاضي أن يبني قناعته على ما يتراءى له من أدلة مطروحة بالملف ما دام استنباطه مستندا إلى عناصر الإثبات المعروضة عليه.
  2. تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في سلطة قاضي الأصل، وله أن يعتمد شهادة دون أخرى وأن يستخلص من الوقائع ما شاء من النتائج متى علّل ذلك تعليلا سائغا.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما استخلصه قاضي الأصل من قناعة وجدانية بشأن ثبوت التهمة إلا إذا شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع أو قصور بين في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.