Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66995/65942 بتاريخ 15/02/2018 : رفض الطعن التعقيبي إذا انصبّ على مجادلة تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإثبات دون بيان خرق للقانون
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات والقرائن المعتمدة لتكوين القناعة يبقى من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي التعقيب في ذلك متى كان القرار معللا ومسببا.
- وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا يقبل الطعن الذي يقوم على مناقشة ما استخلصته جهة الإحالة من معطيات الملف دون إقامة دليل على خرق القانون أو تحريف الوقائع أو قصور التعليل.
- إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يهم النظام العام، تعيّن رفض التعقيب لعدم توفر موجب النقض من هذه الجهة.
Textes appliqués
- الفصل 32 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصول 72/69/68/59 من المجلة الجزائية-الفصل 40 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 35 عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-القانون عدد 63 لسنة 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة لأغراض مدنية و تصديرها و توريدها و نقلها و خزنها و استعمالها و الاتجار فيها-الفصل 34 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.