Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54016 بتاريخ 16/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة، ولا تتجاوزها إلى إعادة النظر في عناصر الإثبات ما لم ينطو الحكم على عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف وترجيحها لا يُراقَب تعقيبيا متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وصيغ في تعليل مستساغ، ولم يقم على تحريف للوقائع أو إهمال لمضمون العناصر المعروضة.
- لا يُعدّ اعتماد المحكمة على قصور الدليل لإثبات ركن الإسناد خرقا للقانون إذا بيّنت أن عنصر الإثبات المعروض لا يكفي بمفرده للإدانة في غياب قرائن خارجية، ما دام الحكم قد علّل ذلك تعليلا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.