Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53410 بتاريخ 15/01/2018 : عدم قبول إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع

J P 53410/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة ما عُرض على محكمة الموضوع من أسباب ومطاعن، ولا تُقبل أمامها الدفوع أو المطاعن التي لم يسبق إثارتها لدى المحكمة المطعون في قرارها.
  2. يترتب على عدم تقديم مستندات الاستئناف داخل الأجل القانوني الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، ولا يجوز إهدار هذا الأساس بإثارة مطاعن تتعلق بأصل النزاع أمام محكمة التعقيب.
  3. إذا انصبت أسباب التعقيب على مناقشة موضوع المسؤولية في حين أن قرار محكمة الموضوع بُني على سبب شكلي متعلق بالإجراءات، فإن الطعن يكون غير مؤسس ويُرفض أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.