Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53410 بتاريخ 15/01/2018 : عدم قبول إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة ما عُرض على محكمة الموضوع من أسباب ومطاعن، ولا تُقبل أمامها الدفوع أو المطاعن التي لم يسبق إثارتها لدى المحكمة المطعون في قرارها.
- يترتب على عدم تقديم مستندات الاستئناف داخل الأجل القانوني الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، ولا يجوز إهدار هذا الأساس بإثارة مطاعن تتعلق بأصل النزاع أمام محكمة التعقيب.
- إذا انصبت أسباب التعقيب على مناقشة موضوع المسؤولية في حين أن قرار محكمة الموضوع بُني على سبب شكلي متعلق بالإجراءات، فإن الطعن يكون غير مؤسس ويُرفض أصلا.
Textes appliqués
- المعاليم القانونية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.