Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55856 بتاريخ 18/01/2018 : قصور التعليل عند إغفال تمحيص القرائن المساندة لرفض التحليل لإثبات استهلاك المادة المخدرة
Principe juridique
- تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة على ثبوت واقعة الاستهلاك في مواجهة المتهم باعتبارها ركنا لازما للإدانة.
- لا يعد رفض الخضوع للتحليل في ذاته قرينة قانونية كافية على استهلاك المادة المخدرة ما لم تقترن به قرائن أخرى تتولى المحكمة بحثها وتمحيصها قبل ترتيب الأثر الجزائي.
- يتعين على محكمة الموضوع عند توافر قرائن متعددة أن تناقشها وتعلل بوضوح مدى كفايتها لإقامة الدليل أو عدمه وإلا عد حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- طبق القانون المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.