Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55545 بتاريخ 18/01/2018 : انتفاء بطلان تتبعات الشيك بدون رصيد متى تم إعلام الساحب داخل أجل ثلاثة أيام عمل مصرفية

J P 55545/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. لائحة الحكم بالمعنى المقصود بالفصل 166م.ا.ج هي مشروع الحكم المحرر إثر تحصيل الأغلبية ويشترط لإتمامها إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ولا يستقيم التمسك ببطلان الحكم على معنى الفصل 199م.ا.ج إلا عند ثبوت الإخلال بهذا الإجراء الأساسي في ذاته مع التمييز بين لائحة الحكم ونسخة الحكم الأصلية.
  2. التزام المصرف المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا م . ت يتمثل في دعوة الساحب إلى توفير الرصيد بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ الامتناع عن الدفع، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم حصول الإعلام في نفس يوم العرض متى تم داخل الأجل المذكور ولم يثبت ضرر للساحب.
  3. التسوية التي يترتب عنها انقضاء الدعوى العمومية أو تخفيف الحكم وفق أحكام الفصل 410 و ما بعده من م.ت لا تتحقق بخلاص أصل الشيك وحده، وإنما تستلزم كذلك دفع مصاريف الإعلام وتسديد مبلغ الخطية لفائدة الخزينة العامة للمصرف المسحوب عليه داخل المدة القانونية، وإلا بقيت التتبعات مؤسسة.
  4. محكمة التعقيب لا تبسط رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والبراهين متى كان التعليل مؤسسا على مقتضيات قانونية سليمة ولم يثبت خرق للقانون، ويكون الطعن الموجه لمجرد مجادلة ذلك التقدير جدلا موضوعيا غير منتج.

Textes appliqués

  • الفصلين 166 و 199م.ا.ج-الفصل 199م.ا.ج-3/410م. ت-الفصل 410 ثالثا فقرة اولى م.ت-الفصل 199م.ا.ج-الفصل 8 م. م. م.ت بعد تنقيح 2002-الفصل 166م.ا.ج-الفصل 199م.ا.ج-الفصل 410 ثالثا م . ت-الفصل 410 ثالثا م . ت-الفصل 8 م.م. م . ت-الفصل 410 و ما بعده من م.ت-الفصل 412 ثالثا. م . ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.