Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55826 بتاريخ 18/01/2018 : انتفاء سوء النية في جريمة بيع ما لا يملك عند قيام قرائن جدية على غياب العلم

J P 55826/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل المحدد مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المقررة تحت طائلة السقوط.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استنباطها سائغا ومستندا إلى أبحاث الملف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد الشهادة التي لا تستجيب للإجراءات والضمانات القانونية الواجب توفرها في الشهادة المعتمدة أمام القضاء، ولا يعيب قرارها في ذلك متى عللت استبعادها تعليلا كافيا.
  4. ينتفي سوء النية في جريمة بيع ما لا يملك إذا استخلصت المحكمة من قرائن الملف عدم توافر عنصر العلم بانعدام الصفة لدى البائع، وكان هذا الاستخلاص مستندا إلى عناصر موضوعية تبرر الاعتقاد بالمشروعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.