Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55635 بتاريخ 22/01/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة عناصر تقدير التعويض متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 145 من م . ت يقتضي أن يظل تقدير عناصر التعويض عن الضرر الاقتصادي واحتساب أثر ما يتقاضاه المستفيد من جرايات ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان اعتمادها على عناصر ثابتة بالأوراق وجاء تعليلها سائغا.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في منهجها لاستخلاص العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها تقديرها للتعويض، طالما كان الحكم معللا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للمستندات.
- يثبت خرق القانون في صورة سوء تطبيق النص أو تأويله على وجه مخالف، أما اختلاف الطاعن مع المحكمة في كيفية ترتيب النتائج على المعطيات المعتمدة فلا ينهض سببا للنقض متى كانت تلك المعطيات صحيحة ومستخلصة بوجه سائغ.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م.ط-الفصل 145 من م . ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.