Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55981 بتاريخ 25/01/2018 : قيام جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة يثبت بجميع وسائل الإثبات دون اشتراط المعاينة أو الشهادة

J P 55981/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مقيدة بعدم تحريف الوقائع وبوجوب تطبيق القانون تطبيقا سليما بما يجعل قضاؤها مؤسسا على أسس واقعية وقانونية ثابتة.
  2. جريمة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة وإن كان البيع ركنا فيها فإن إثباته لا يخضع لوسيلة محددة ولا يجوز للمحكمة اشتراط معاينة الباحث أو شهادة الشهود على البيع متى كان المبدأ هو حرية الإثبات في المادة الجزائية.
  3. يتعين على المحكمة عند توافر قرائن الإدانة والبراءة أن توازن بينها وتعلل ترجيحها تعليلا كافيا وإلا اعتبر حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يرتب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عـ14-دد المؤرخ في 18 فيفري 1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.