Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56412 بتاريخ 25/01/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت استعمال الحيل لحمل الغير على تسليم المال

J P 56412/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت توافر أركانها القانونية والمادية والمعنوية على نحو يقطع باستعمال وسائل احتيالية أو خزعبلات من شأنها حمل الغير على تسليم المال دون حق.
  2. الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ومحصت الأدلة تمحيصا كافيا دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل في التهمة.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بين وسائل الإثبات يظل جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على تعليل واقعي وقانوني سائغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.