Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58831 بتاريخ 26/01/2018 : إدانة الخيانة الموصوفة لا تستقيم دون بيان محل الاختلاس أو قيمة المنفعة المتحصلة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة على مجرد سوء التصرف أو الاستنتاج العام بوجود استيلاء، بل يتعين أن يبيّن الحكم بيانا دقيقا الفعل المادي المكوّن لها ومحلّه وكيفيته وقيمة ما وقع اختلاسه أو قيمة المنفعة المتحصلة حتى يتضح الركن المادي للتجريم.
- إذا كانت الوقائع المعروضة أقرب انطباقا على نص تجريمي خاص بمجال الشركات، تعيّن على المحكمة مناقشة سلامة التكييف القانوني وبيان سبب استبعاد النص الخاص أو اعتماده، لأن إغفال بيان معيار التفضيل بين النصوص يعيب الحكم في التكييف.
- عند اعتماد الشهادة في الإثبات مع وجود قدح صريح في الشهود أو ادعاء تضارب في إفاداتهم، يتوجب على المحكمة الرد على وجه القدح وبيان عناصر الاطمئنان إلى الشهادة المأخوذ بها، وإلا كان التعليل في ثبوت الإدانة قاصرا.
- لا يصلح ذكر دليل فني على وجه الإبهام أو دون بيان مضمونه ووجه الاستدلال به لتأسيس الإدانة، لأن التعليل يجب أن يمكّن من الوقوف على ما يفيد الدليل وكيف استخلصت منه المحكمة ثبوت التهمة.
Textes appliqués
- الفصل 120-الفصل 261 وما يليه من م اج-الفصل 297 ق ح-الفصل 96 – 97 من م ا ح-الفصل 444 من م اع-الفصل 481 من م اع-الفصل 146 من مجلة الشركات-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.