Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55608/55396/55395 بتاريخ 25/01/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل إثباتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها ولا يتحقق إلا بتسويغ المحكمة لوجهة نظرها تعليلا واضحا يواجه أدلة الاتهام بردود معقولة تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية الاستنتاج القانوني دون أن تحل محلها في تقدير الوقائع.
- العيب الإجرائي هو الخلل الذي يعتري الإجراء القضائي بما يؤثر في صحته لمخالفته قواعد النظام العام أو لمساسه بمصلحة أقرها القانون للمتهم، ويجوز تصحيحه متى أمكن إزالة الجزء المعيب دون مخالفة النظام العام بما يعيد للإجراء قدرته على إنتاج آثاره القانونية.
- إذا استوفى الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام فإن أسباب الطعن المبنية على خرق القانون أو إساءة تطبيقه ترد متى ثبت أن التعليل سائغ قانونا ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 201 و 202 من المجلة الجزائية-الفصول 13/12/4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 2003/12/10 المؤرخ في-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 150 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصل 83 من مجلة حماية الطفل-الفصول 4 و 10 منه-الفصل 218 من م إ ج-أحكام الفصل 218 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.