Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23026 بتاريخ 26/04/2018 : معيار اختصاص المحاكم العسكرية يتحدد بطبيعة الجريمة
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام على أساس معيار موضوعي قوامه طبيعة الجريمة ومدى مساسها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وحفظ النظام، لا على أساس المركز القانوني لعون الأمن الداخلي متهما كان أو متضررا.
- تفسير عبارة "طرفا" الواردة بالنص التشريعي يتم وفق وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، فإذا جاءت مطلقة وجب حملها على إطلاقها دون تضييقها بمعيار غير وارد كحصرها في صفة المتهم.
- متى استوفت الواقعة شروط الإحالة للمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالقانون الخاص، تعين تطبيق الإسناد التشريعي المقرر ومنع استبعاد الاختصاص العسكري بتعليل يقوم على صفة المتضرر وحدها.
Textes appliqués
- الفصل 273 من م ا ج-الفصل 191 من م مم ت-الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 1982/08/06-الفصول 131 و132 و307 فقرة أولى وثانية و 304 من م ج-الفصل الخامس من م م ع ع-الفصلين 28 و 48 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 1982/08/06-المرسوم عدد 69 بتاريخ 2011/07/29-الفصل 5 فقرة رابعة من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 533 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.