Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56499 بتاريخ 25/01/2018 : استقلال جريمة عدم اجراء الفحص الفني كجريمة شكلية تتحقق بمجرد ثبوت ارتكابها

J P 56499/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين المستخلصين من تمحيص جميع عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
  2. عدم اجراء الفحص الفني لا يعد ركنا مكونا لجريمة الجرح على وجه الخطأ بل هو مجرد ظرف تشديد لها.
  3. جريمة عدم اجراء الفحص الفني جريمة شكلية تتحقق بمجرد ثبوت ارتكابها ويجوز مؤاخذة المحال من أجلها استقلالا ولو لم تثبت الجريمة الأصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.