Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55987 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تراقب محكمة التعقيب فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا تقديرها للأدلة متى انبنى قضاؤها على أبحاث تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم الإدانة في جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة على قرينة حجز كمية غير وافرة بمحل السكنى متى لم تتعزز بقرائن أخرى قاطعة على قصد البيع.
- لا تنسب المحجوزات التي يتم العثور عليها خارج محل المتهم إليه إلا إذا توفرت قرائن جدية ومترابطة ترفع احتمال نسبتها إليه من مجرد الافتراض.
Textes appliqués
- قانون 18 فيفري 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.