Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55987 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 55987/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تراقب محكمة التعقيب فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا تقديرها للأدلة متى انبنى قضاؤها على أبحاث تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تقوم الإدانة في جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة على قرينة حجز كمية غير وافرة بمحل السكنى متى لم تتعزز بقرائن أخرى قاطعة على قصد البيع.
  3. لا تنسب المحجوزات التي يتم العثور عليها خارج محل المتهم إليه إلا إذا توفرت قرائن جدية ومترابطة ترفع احتمال نسبتها إليه من مجرد الافتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.