من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد حل شركة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة معلوم التسجيل المستوجب على عملية حل الشركة المدنية العقارية ******************** وقسمة ممتلكاتها المتمثلة في مقاسم أرض مهيأة التي يعتزم ثلاثة شركاء القيام بها،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.