Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59099 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا

J P 59099/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا سليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يقبل التعقيب متى كان مبناه مجرد مجادلة محكمة القرار المطعون فيه في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض للاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا استند إلى أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وجاء تعليله مستساغا، ولو تمسك الطاعن بوجود قرائن أو اعترافات طالما لم يثبت تحريف الوقائع أو خرق القواعد القانونية.

Textes appliqués

  • الفصول 131 و 132 م ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.