Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 56720 بتاريخ 26/01/2018 : بطلان الحكم عند تعذر تحديد تاريخ صدوره على وجه يرفع الإشكال في تنفيذه

J P 56720/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يُعدّ ذكر تاريخ الحكم من البيانات الإلزامية التي يوجبها القانون، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم باعتباره مساسا بالإجراءات الأساسية.
  3. يؤدي التعارض بين تاريخ الحكم الوارد بلائحة الحكم وما هو ثابت بمحضر الجلسة إلى عائق عند التنفيذ، وهو إخلال جوهري يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.