Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 56720 بتاريخ 26/01/2018 : بطلان الحكم عند تعذر تحديد تاريخ صدوره على وجه يرفع الإشكال في تنفيذه
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يُعدّ ذكر تاريخ الحكم من البيانات الإلزامية التي يوجبها القانون، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم باعتباره مساسا بالإجراءات الأساسية.
- يؤدي التعارض بين تاريخ الحكم الوارد بلائحة الحكم وما هو ثابت بمحضر الجلسة إلى عائق عند التنفيذ، وهو إخلال جوهري يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج .-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.