Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54805 بتاريخ 26/01/2018 : عدم إلزام محكمة الموضوع بإعادة الاختبار الطبي عند غياب بيان أوجه القصور

J P 54805/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. متى تعهدت محكمة الاستئناف الجزائية بالطعن في خصوص الفرع المدني وتم استدعاء الخصوم طبقا لمقتضيات لإجراءات الفصل 134 م م م ت تطبيقا لأحكام الفصل 215 فقرة ثالثة من م ا ج، فإنها تطبق قواعد المرافعات المدنية بخصوص الاستئناف بما في ذلك الاستئناف العرضي.
  2. لا يستوجب رفض مطلب إعادة عرض المتضرر على الفحص الطبي نقضا متى كان الطلب غير معلل ولم يبيّن أوجه قصور الاختبار الطبي أو مكمن التباين بين نتيجته وبقية المؤيدات، إذ لا تُلزم المحكمة بإعادة الاختبارات دون مؤشرات جدية على عدم صدقيتها أو مخالفتها للواقع.
  3. إذا استندت محكمة الموضوع في احتساب الغرامات إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون للسنة السابقة للحادث كما هو وارد بالنص المنظم له، كانت قد أحسنت تطبيق القانون ولا يقبل منها الجدل في التقدير ما دام التعليل كافيا وسليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.