Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55355 بتاريخ 29/01/2018 : اختصاص حاكم الناحية في الجنح ينعقد متى كانت الخطية القانونية لا تتجاوز ألف دينار
Principe juridique
- يتحدد اختصاص حاكم الناحية في مادة الجنح على أساس معيارين مستقلين وردا على سبيل البديل، هما مدة العقوبة السجنية أو مقدار الخطية، ولا يجوز إقصاء معيار الخطية بدعوى أن العبرة بالعقوبة السجنية وحدها.
- عندما يربط النص مقدار الخطية بنسبة من المبلغ المستولى عليه، فإن اعتماد المبلغ الثابت بملف الدعوى لاحتساب تلك النسبة يكفي لتقدير مقدار الخطية وتحديد الجهة المختصة، ولا موجب لإجراء اختبار لتحديد مبالغ أخرى ما لم يقم بالملف ما يزعزع ذلك التقدير.
- إذا كان النص القانوني واضحا في جعل معيار السجن أو الخطية أساسا لمرجع النظر باستعمال عبارة "أو"، فإن تأويله على نحو يلغي أحد المعيارين يعد مخالفة لنص قانوني صريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.