Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57312 بتاريخ 01/02/2018 : فساد التعليل يتحقق بإعراض محكمة الموضوع عن القرائن القوية والمتضافرة دون بيان ما يوهنها

J P 57312/20181 février 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها ليست مطلقة، إذ تتقيد بعدم تحريف الوقائع وبعدم سوء تقدير الأدلة، ويعدّ تأليف القرائن الضعيفة واعتمادها مع استبعاد القرائن القوية والمتضافرة إفراطا في السلطة يمس بالنظام العام.
  2. يكون الحكم فاسد التعليل وعديم التسبيب إذا انتهت محكمة الموضوع إلى استبعاد الإدانة بدعوى غياب الدليل القطعي دون مناقشة الأدلة القائمة بأوراق الملف، وخاصة المحاضر المحررة من المأمورين العموميين المخول لهم قانونا المعاينة وما يعززها من قرائن وشهادات، ودون بيان ما من شأنه إضعاف تلك القرائن.
  3. يقتضي التعليل السليم أن تتعرض محكمة الموضوع للقرائن المتضافرة المعروضة عليها وتوازن بينها وبين ما قد يناهضها، وإلا اعتبر قضاؤها متضمنا إعراضا عن أدلة جوهرية يفضي إلى النقض.

Textes appliqués

  • الفصول 74 جديد و 82 و 78 من مجلة الغابات-الفصل 177 من مجلة الغابات-الفصل 165 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.