Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57262 بتاريخ 01/02/2018 : لا تقوم مخالفة تغيير صبغة المحل إلا بانتهاء مدة الإمهال المقررة إثر التنبيه
Principe juridique
- إن الحظر الوارد بخصوص تغيير صبغة المحل لا ينتج قيام المخالفة الجزائية بذاته ما لم تستكمل الشروط الإجرائية التي ربط بها المشرّع تحققها.
- إن تنصيص القانون على تحرير محضر ورفعه إلى الوالي أو رئيس البلدية في أجل محدد بعد التنبيه يفيد أن التنبيه يفتتح فترة إمهال تعتبر عنصرا لازما لقيام المخالفة.
- إن عدم توجيه التنبيه للمخالف وعدم تمكينه من مدة الإمهال ينفي تحقق الشرط الأساسي المؤثر في الركن المعنوي للمخالفة باعتبار أن التنبيه هو الذي ينفي حسن النية ويكشف الإصرار عند عدم الاستجابة.
Textes appliqués
- الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.