Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57708 بتاريخ 01/02/2018 : عدم قيام مخالفة تغيير صبغة المحل إلا بانتهاء أجل الإمهال بعد التنبيه

J P 57708/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة تغيير صبغة المحل متى كانت النصوص المنظمة لها تشترط تنبيها سابقا يتبعه أجل إمهال محدد، لأن اكتمال المخالفة يظل معلقا على انقضاء ذلك الأجل دون استجابة.
  2. يعد التنبيه عنصرا مؤثرا في الركن المعنوي للمخالفة باعتباره ينفي حسن النية، ولا يستفاد الإصرار على مخالفة القانون إلا بانتهاء أجل الإمهال دون امتثال.
  3. عند إسناد المشرّع معاينة المخالفة إلى سلط مؤهلة وإلزامها بتحرير محضر ورفعه إلى الوالي أو رئيس البلدية داخل الأجل القانوني، فإن غياب التنبيه والإجراءات المرتبطة به يحول دون قيام المخالفة في مواجهة المخالف.

Textes appliqués

  • الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.