Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54964 بتاريخ 01/02/2018 : انتفاء جريمة بيع ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه عند عدم قيام عقد بيع ثابت
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا يكفي فيها الشك أو التخمين متى لم تستخلص المحكمة ثبوت التهمة من أدلة قطعية.
- لا تقوم جريمة بيع ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه إلا بتوفر ركنها المادي المتمثل في قيام عقد بيع ثابت بين الطرفين، فإذا لم يثبت وجود العقد تعذر قانونا وصف الفعل بالبيع.
- تقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيحها واستخلاص توفر أركان الجريمة من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومبنيا على تمحيص عناصر الدعوى.
Textes appliqués
- جريمة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.