TVA applicable aux services d’entretien et de gestion des décharges et d’enlèvement des ordures
حول الاداء على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المسداة من قبل المجمع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 11 مارس 2016 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 730
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المسداة من قبل المجمع. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جانفي 2016.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مجمع الصيانة والتصرّف […] يتولّى إسداء خدمات تتعلق بالصيانة والتصرّف في المصبات ورفع الفضلات وتبعا لذلك يقوم المجمع بتوظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بإستثناء الخدمات المسداة للجماعات المحلية باعتبارها معفاة من هذا الأداء. وطلبتم معرفة :
-نسب الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على الخدمات المذكورة على ضوء أحكام قانون المالية لسنة 2016.
-الطريقة المعتمدة ضمن المحاسبة لتسجيل الأداء على القيمة المضافة المتعلق برقم المعاملات المتأتي من الخدمات الخاضعة لنسب أداء مختلفة والتي تتمّ فوترتها بصفة جزافية وكذلك الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأعباء المدفوعة بعنوان عمليات التصرّف وصيانة المصبات ومصاريف مسك ومراقبة المحاسبة.
-هل يمكن إعتماد قبض المبالغ كحدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات التي تكون مؤجلة الدفع؟
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنّ الخدمات التي يسديها المجمع والمتعلقة بالصيانة والتصرّف في المصبات ورفع الفضلات تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتعفى هذه الخدمات من الأداء المذكور في صورة إسدائها لفائدة الجماعات المحلية فحسب وذلك عملا بأحكام العدد 20 من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
هذا وبالنسبة لطلبكم المتعلق بمعرفة كيفية توزيع الأعباء الخاصة والمشتركة المتعلقة بخدمات خاضعة لنسب أداء مختلفة والتي تتم فوترتها جزافيا فإنّه يتعيّن أن تكون بحوزتكم فواتير بعنوان شراءاتكم من الخدمات والمواد الضرورية لنشاطكم تنصّ بصفة مفصّلة على نوعيّة الخدمات أو المواد ومبلغها خال من الأداء على القيمة المضافة مع بيان نسبة ومبلغ الأداء المتعلق بها.
كما يتعين عليكم إصدار فواتير تنص على الخدمات المسداة و الأداء على القيمة المضافة المتعلق بها على حدة .
أمّا بالنسبة لتساؤلكم المتعلّق بإعتماد قبض المبالغ كحدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة فتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يخول ذلك إلا في صورة قبض الثمن أو تسبقات منه قبل إنجاز الخدمة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.