Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57375 بتاريخ 01/02/2018 : قيام مخالفة تغيير صبغة المحل يتوقف على التنبيه وانقضاء مدة الإمهال
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة تغيير صبغة المحل إلا إذا استكملت الإجراءات التي جعلها القانون شرطا لقيامها وفي مقدمتها التنبيه للمخالف وتمكينه من مدة الإمهال القانونية.
- مدة الثلاثين يوما المقررة بعد التنبيه تعد فترة إمهال لا تتحقق المخالفة في مواجهة المخالف إلا بانتهائها دون امتثال.
- التنبيه عنصر مؤثر في الركن المعنوي للمخالفة باعتباره ينفي حسن النية وعدم انقضاء مدة الإمهال دون استجابة يحول دون استظهار الإصرار على مخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.