Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57337 بتاريخ 01/02/2018 : استبعاد قرائن الإدانة المستمدة من صفة الشاكي عن حجية الشهادة لتأسيس الإدانة الجزائية

J P 57337/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد الاتهام إذا لم تُعزَّز بقرائن خارجية مستقلة، إذ يبقى الشك قائما ويحول دون مؤاخذة المتهم.
  2. لا تُعامل تصريحات الشاكي معاملة شهادة الشاهد من حيث القيمة الإثباتية متى كانت صادرة بصفته طرفا في الخصومة الجزائية، فلا تنهض وحدها كقرينة إدانة حاسمة.
  3. تقدير الوقائع والأدلة من إطلاقات محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول فهم الوقائع وترجيح الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.