Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57337 بتاريخ 01/02/2018 : استبعاد قرائن الإدانة المستمدة من صفة الشاكي عن حجية الشهادة لتأسيس الإدانة الجزائية
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد الاتهام إذا لم تُعزَّز بقرائن خارجية مستقلة، إذ يبقى الشك قائما ويحول دون مؤاخذة المتهم.
- لا تُعامل تصريحات الشاكي معاملة شهادة الشاهد من حيث القيمة الإثباتية متى كانت صادرة بصفته طرفا في الخصومة الجزائية، فلا تنهض وحدها كقرينة إدانة حاسمة.
- تقدير الوقائع والأدلة من إطلاقات محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول فهم الوقائع وترجيح الأدلة.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.