Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57235 بتاريخ 01/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان مستندا إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف
Principe juridique
- لا تخضع لقضاء التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استنباط محكمة الموضوع للنتيجة قد تأسس على أبحاث الملف واستخلص منها ما يؤدي عقلا وقانونا إلى ما انتهت إليه.
- يكون ردّ الطعن واجبا إذا تبيّن أن محكمة الموضوع ناقشت شهادة الشاهد وبيّنت حدود دلالتها ولم تخلص منها إلى الإدانة لعدم كفايتها لإثبات الركن المسند، لأن وزن القوة الثبوتية للشهادة من إطلاق سلطتها التقديرية.
- لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد متى ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو إساءة في تقدير الأدلة.
Textes appliqués
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.