Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57348 بتاريخ 01/02/2018 : قيام مخالفة تغيير صبغة المحل يتوقف على التنبيه المسبق وانقضاء أجل الإمهال

J P 57348/20181 février 2018

Principe juridique

  1. لا يكفي ورود تحجير تغيير صبغة المحل لقيام المخالفة الجزائية ما لم تستوف الإجراءات التي جعلها المشرّع شرطا لقيامها وأثرها القانوني.
  2. التنبيه الموجّه إلى المخالف وانقضاء أجل الإمهال دون استجابة يعدان عنصرا لازما لقيام المخالفة لأنهما يؤثران مباشرة في تحقق ركنها المعنوي بنفي حسن النية وإبراز الإصرار على المخالفة.
  3. إذا لم يتم التنبيه على المخالف ولم يمهل بالأجل القانوني فإن المخالفة لا تكون قائمة في مواجهته لتخلف شرط أساسي قرره النص المنطبق.

Textes appliqués

  • الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.